ومنها رواية مسعدة بن صدقة: " كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة: أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " (1).
ومنها رواية حمزة بن حمران: " أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية، تقول: إني حرة، فقال: اشترها، إلا أن يكون لها بينة " (2).
ومنها صحيحة العيص: " عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك: أشتريه؟ قال نعم " (3).
ومنها موثقة يونس بن يعقوب: " في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال (ع): ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له " (4).