غير أنه لما ورد دليل خاص في خصوص الموات قد دخل على حصر سبب الملك بالاحياء، وجب خروج التصرفات المتوقفة على الملك عن إطلاق الأحقية فيها، وبقي غيرها حتى ما يكون سببا للملك كنفس الاحياء، لأنه غير متوقف على الملك، داخلا تحت إطلاق الأحقية فيها أيضا. وحينئذ فالأحقية المطلقة الملازمة للملكية والأحقية في الجملة الملازمة لمجرد الأولوية بالتصرف مقصودان من لفظ الأحق في الحديث المستعمل في مطلق الأحقية أي الطبيعة المهملة، فيستفاد إطلاقه في غير الموات من الجهتين: من الاطلاق والارسال، وفي الموات من الجهة الأولى فقط من حمل المطلق على المقيد.
ومن المحقق في محله: أن الطبيعة المهملة تتحد مع المراتب أعلاها وأسفلها والمتوسطات بينهما فهي حقيقة في جميع مراتبها، كما عليه (سلطان العلماء) (1) فالمراد من الأحق في المباحات الأصلية غير الموات: هو المرتبة العالية بقرينة دليل الحكمة، فأصل الأحقية مستفاد من اللفظ، وخصوصية المرتبة من دليل الحكمة، وفي الموات هو غير المرتبة العالية، فأصل الأحقية مستفاد أيضا من اللفظ، وأما خصوصية المرتبة النازلة فهي مستفادة من دليل المقيد، فلا يلزم هناك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل لا يلزم ذلك حتى على القول باستفادة الاطلاق من اللفظ وكون التقييد مجازا، فإن اللفظ بعد التقييد مجاز في الباقي، لا أنه مستعمل في أكثر من معنى.