أشهد أنه له؟ قال: نعم، فقال الرجل: أشهد أنه في يده، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟
قال: نعم، فقال عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبلك إليك؟ ثم قال (ع): ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " (1).
ومنها المروية في الوسائل صحيحا، وعن الاحتجاج مرسلا كما قيل: عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث فدك: " إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه: من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعي فيه المسلمون: تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم " (2).