المستفادة منه. وإن أريد بها مطلق الأحقية الصادقة على مجرد الأولوية دون الملكية، لم يكن دالا على الملك بالسبق في المباحات الأصلية، لأنه أعم والعام لا يدل على خصوص الخاص. وإن أريد المعنيان منهما معا كان من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.
ولكنه مدفوع بأن خروج الانتفاعات المتوقفة على الملك في خصوص الموات من المباحات، وإن سبق إليها بالتحجير، عن اطلاق الأحقية المستفاد عمومها من حذف المتعلق بأدلة الاحياء الدالة على انحصار سبب الملك به لا ينافي ثبوت الأحقية في باقي التصرفات غير المتوقف على الملك بالاطلاق المقيد بغيره.
توضيح ذلك: أن الحكم المطلق إذا كان مترتبا على موضوع عام، ثم ورد دليل مقيد له في خصوص جهة من جهات إطلاقه بالنسبة إلى فرد مخصوص من أفراد موضوعه العام، كان ذلك الفرد من غير تلك الجهة مشمولا لاطلاق الحكم باقيا على اندراجه في عموم الموضوع يستدل به عليه مثلا لو قال: (اكرام العلماء واجب) الظاهر بمعونة حذف المتعلق في كونه واجبا في الحضر والسفر مثلا، ثم ورد نهي عن إكرام زيد العالم في السفر، فيبقى وجوب إكرام زيد في الحضر مدلولا عليه باطلاق نفس الخبر، وغيره من أفراد العلماء يجب إكرامه في حالتي السفر والحضر، لسلامة جهات الاطلاق في حقهم عن التقييد واختصاصه به في خصوص السفر ففي ما نحن فيه نقول: إن لفظ ما في الحديث يعم جميع الأعيان التي لم يسبق إليها مسلم، سواء كانت مواتا أم غيرها من المباحات الأصلية مما ينقل ويتحول، والأحقية بالسبق إليها الشامل بعمومها المستفاد من حذف المتعلق لجميع التصرفات ووجوه الانتفاعات حتى المتوقفة على الملك حكم شرعي مرتب على ذلك الموضوع العام ثابت لمن سبق إليها بايجاد علته من السبق