هذا مع أن من مجموع الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ولو بمعونة سياقها يشرف الفقيه على القطع باعتبار اليد وإفادتها الملك.
ثم الظاهر اعتبارها من باب الظن النوعي الحاصل من غلبة كون الشئ في اليد ملكا لمن هو في يده اعتبرها الشارع إتقانا للنظام وقياما للسوق كما صرح به في ذيل خبر حفص بن غياث، بل المستفاد منه اعتبار كل إمارة يوجب عدم اعتبارها اختلال النظام، بل الأدلة دلت على امضاء الشارع لما عليه بناء العقلاء من أهل الأديان في جميع الأزمان قبل الاسلام وشرع الأحكام من الحلال والحرام: من اعتبار اليد وإفادتها الملك.
هذا وهل يعتبر في التملك باليد كالحيازة للمباح قصد الملك، أم يغني قصدها عن قصده، فتكون الحيازة بنفسها سببا تاما للملك، وإن تجردت عن قصده، بل ولو مع قصد العدم، لأن ترتب المسبب على السبب قهري وإن كان السبب اختياريا، ومثله سببية الاحياء للملك في (الموات) في اعتبار القصد معه، وعدمه، بل ومع قصد العدم؟ وجهان: بل قولان ولعل الأقوى العدم، لما دل على سببية الاحياء والسبق للملك نحو " من أحيى أرضا ميتة فهي له " وقوله في النبوي المنجبر: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به " (1) الشامل باطلاقه ما لو تجرد عن قصد الملك بل ولو مع قصد عدمه، مع احتمال ورود المطلقات مورد الغالب:
من وقوع ذلك بقصد التملك، فيبقى غيره على مقتضى الأصل: من عدم الملك. ولتحقيقه محل آخر.
نعم يستثنى من تأثير اليد للملك في المباحات موات الأرضين منها، فإنها إنما تملك بالاحياء، لما دل على سببيته للملك. وأما تحجيرها فلا يفيد