النائب منزلة المنوب عنه، كان كمن زاحم الإمام عليه السلام، بعد دخوله ولو في مقدمات الفعل، المعلوم عدم جواز ذلك.
لكن الأظهر جواز ذلك مطلقا، وإن استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة، لأن المنع حينئذ إنما يتم لو كانت النيابة متعلقة بمقدمات الفعل أيضا، كنفسه، وهو ممنوع إذ المسلم كون الفعل بنفسه متعلق بالنيابة دون مقدماته، فلا ينزل منزلة الإمام إلا حيث يدخل فيما كان نائبا عنه فيه وهو نفس التصرف المعروف دون مقدماته، وإن هما إلا كالوكيلين النافذ تصرف السابق منهما فيما وكل فيه، وإن سبقه الآخر في مقدماته.
هذا كله ما لم تستلزم المزاحمة والسبق إلى النتيجة توهينا لمن سبقه في التصدي الداخل في مقدمات العمل قبله وإلا فهو ممنوع لذلك، وهو أمر آخر لا دخل له بالجهة المبحوث عنها فافهم، والله العالم بحقائق أحكامه.
ثم ما سمح به الدهر من تحرير مسألة الولاية، لا ما أردناه، إذ كان المرام هو التتبع التام والعموم في كلمات القوم، واستحصال نهاية ما أرادوا واستنتاج غاية ما أفادوا، فحال دون المرام حائل الأيام، وتتابعت صروف الزمان ومعوقات الحدثان، فمما أصبت به عند اشتغالي بالولاية: أن فجعت بولد، وأي ولد، روح له اللطف جسد، علي الاسم والسمة،، لم أسمع في حبه لا ولمه، نشأ أكرم منشأ، ويعرف حسن المنتهى بحسن المبدء غاص في بحار الفقه على الخفايا وبجودة الفكر أبرزها، وجال في ميادين العلم لاحراز الغاية فأحرزها. ورثاه بعض العلماء (1). بقصيدة، أولها: