هذا وما ذكرنا من انفكاك اليد عن التصرف لا ينافي استكشاف ثبوتها به حيث يقع الشك في تحققها بعد أن كانت فعلية التصرف مسببة عنها غالبا.
وبالجملة: لا شك في صدق اليد لمن يشاهد منه بعض التصرفات المترتبة على الملك كالبيع والإجارة في الأعيان، واستعمالها كذلك غالبا كالحمل والركوب في الدابة والهدم والتعمير في الدار والزرع والغرس في الأرض وغير ذلك من وجوه الاستعمالات الكاشفة عن اليد والاستيلاء بدلالة الأثر على المؤثر. والمرجع فيما شك في صدق اليد به إنما هو العرف.
والظاهر صدق اليد على الدار لمن أغلق بابها ومفتاحها بيده، كما تصدق اليد على الدابة إذا كان بيده زمامها. وفي صدق اليد على الدار بمجرد كون مفتاحها بيده ما لم يعلم استناد الاغلاق إليه؟ اشكال. وأشكل منه مع انفتاح الباب، فهو كمن بيده لجام الدابة غير الملتجمة به وإن اختص بها.
وفي صدق اليد على المتاع بوجوده في داره. أو على الدار بوجود متاعه فيها ما لم يعلم استناد الوضع إليه أيضا؟ إشكال. اللهم إلا أن يدعى ظهور ذلك في كونه مستندا إليه، وهو على عهدة مدعيه أولا.
ولو سلم فممنوع بلوغ ظهوره حد الصدق به ثانيا.
وقد تتعارض وجوه التصرف والاستعمال. فإن تساويا في مرتبة الاستكشاف في الشدة الضعف تساويا في صدق البدء أو عدمه. وإلا فالصدق لما هو أشد في القوة كالدابة التي عليها حمل أحد وزمامها بيد الآخر.
فهي لآخذ الزمام دون صاحب الحمل، بل ولو ركبها رجل وقادها الآخر فاليد للقائد. ولو كان لأحد الجارين استطراق في مسلك مخصوص في دار جاره إلى بئر يستقى منها مثلا فهل المسلك مشترك في الملك بينهما