عنها بمجرد تصرف الفاسق، فإن وجوب اصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته لا ترتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق.
نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق، لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن، ولعل أصالة صحة المعاملة من الطرفين تحكم بالأول، إن لم تكن مثبتة، لكن يجري المنع عن تناول الثمن على كل من تقديري صحة المعاملة على المثمن وفسادها، لبقائه على ملك مالكه على الثاني، وعدم إحراز المصلحة فيه على الأول.
هذا وليعلم إن تصرف العدول مع فقد من هو مقدم عليهم في المرتبة ليس على وجه النيابة عن الحاكم، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام، بل هو محض امتثال للتكليف به وجوبا أو استحبابا، فيجوز لغير المتصدي منهم مزاحمة المتصدي فيه، وإن دخل في مقدمات العمل، وكان الأثر لمن سبق منهما في النتيجة دون المقدمات.
وأما الحكام ففي جواز مزاحمة بعضهم لمن سبقه منهم في مقدمات العمل دون نفسه؟ وجهان: مبنيان كما قيل على مستند ولاية الحاكم فإنه: إن استندنا في ولايته إلى أمره عليه السلام، بارجاع الحوادث إليه في (التوقيع) المتقدم) جازت مزاحمته قبل وقوع التصرف منه وإن دخل في مقدماته لأن المأمورين بالارجاع هم العوام دون الحكام، فإنهم أولياء في مرتبة واحدة كالأب والجد له الموجب لنفوذ تصرف السابق منهما في نفس الفعل دون مقدماته، وإن استندنا إلى عمومات النيابة كما يعطيه إضافة (الحجة) إلى نفسه في تعليله " بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " وغيره، فيمكن أن يقال بعدم جواز المزاحمة بعد سبق أحدهم، ولو في مقدمات الفعل، لأنه بعد تنزيله منزلة الإمام بالنيابة التي مرجعها إلى تنزيل