صدقها عليه، فالقدرة على الاستيلاء غير فعليته الموجبة لتحققها به، فقد تجتمع مع التصرف، وقد تنفك عنه، ولذا تنقسم اليد إلى المجردة عن التصرف، والمنضمة معه. نعم بالاستيلاء تتحقق مرجعية المستولي للمال، وإليه يرجع أمر المال في كل ما يتعلق به، فلا ينفك الاستيلاء عن المرجعية بل هي أثره ومسببة عنه.
ثم اليد على الشئ التي قد عرفت أن معناها الاستيلاء عليه والإحاطة به:
(مرة) تكون سببا للملك (وأخرى) مسببة عنه.
فالأول، كالحيازة للمباح، فإنها تحدث ربطا بينه وبين الحائز ربط إضافة واختصاص، يعبر عنه بالملك، له طرفان: طرف الإضافة إلى المالك، وطرف التعليق بالمملوك، ولا ينتفي الربط الحادث به بكلا طرفيه إلا بفك الملك كالتحرير والاعراض على القول بخروج المعرض عنه عن الملك به.
والثاني، وهو ما كان مسببا عن أحد النواقل الشرعية، سواء كانت اختيارية أو قهرية، كالإرث، فإن اليد والاستيلاء على المنتقل إليه إنما هو بأحد أسبابه الموجبة للنقل إليه، والنقل حينئذ إنما هو تحويل لطرف الإضافة من المنتقل إلى المنتقل إليه، فطرف التعلق والحالة هذه لم ينفك عن كونه متعلقا به، وإن كان بالدقة الفلسفية يرجع إلى إعدام ربط الأول بطرفيه وإحداث ربط جديد بين المال والمنتقل إليه، فالملك حينئذ مسبب عن العقد دون الاستيلاء، بل الاستيلاء والسلطنة عليه مسبب عن الملك الحاصل بأحد أسبابه، غير أن السلطنة المسببة عن أحد أسبابها إنما هي السلطنة الاستحقاقية، وقد تجامع الاستيلاء الفعلي، فيتحدان في الوجود، وقد تنفك الاقتضائية عن الفعلية كالعين المغصوبة تحت يد الغاصب.