النبأ " (1).
وأما الثاني، ففي جواز الاقدام على ما يصدر منه من التصرف، ولو مدعيا فيه المصلحة ومراعاة الغبطة، إشكال، ما لم يحرز ذلك فيه بنفسه، فلا يجوز اشتراء مال الطفل من الفاسق المتصدي لبيعه، ما لم يحرز المشتري الغبطة له في بيعه، إذ لم يقع منه فعل حتى يحمل على الصحيح بل هو متصد لوقوعه، وغير مصدق في دعواه الغبطة، وإن كان الأخبار بها مرجعه غالبا إلى علمه الذي لا يعلم إلا من قبله. وهذا بخلاف العادل المصدق في خبره بالنسبة إلى المخبر به في الواقع، وإن كان من علمه الذي هو طريق له إليه، وليست المصلحة مما لا طريق إلى ثبوتها إلا بعلم المخبر الذي لا يعلم إلا من قبله حتى يجب تصديق الفاسق في خبره لترتب المخبر به عليه.
وبعبارة أخرى: تصديق خبر العادل بحكم مفهوم آية النبأ ولزوم التبين في خبر الفاسق بحكم منطوقها إنما هو في كل منهما بالنسبة إلى المخبر به، دون نفس الخبر وبالجملة، الحكم هنا وهو جواز التصرف في مال الطفل محمول على تصرف فيه الغبطة له، فيجب أولا احراز الموضوع في ترتب الحكم عليه، فلا بد في كل فعل يقع بين اثنين من إحراز الموضوع لكل منهما في ترتب الحكم عليه، ولعله يعطي ذلك وقوع السؤال عن حل الشراء وطيبه في خبر إسماعيل بن سعد، الدال بمفهوم الجواب على ثبوت البأس إذا لم يقم عدل في ذلك.
وعليه فيجوز بل يجب أخذ المال من يدل الفاسق المتصدي لبيعه ما لم تعلم الغبطة فيه، لأن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا ترفع اليد