أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، أيطلب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك " (1). مضافا إلى أن الحكم، أعني التصرف في مال الغير، حيث كان مخالفا للأصل وجب الاقتصار فيه على الأخص منها، وهو العدالة لأنها أخص من الايمان والوثاقة. مع كونها المنساق إليها في أمثال ذلك عرفا.
هذا ومع تعذر العدول، فهل يثبت ذلك لغيرهم من الفساق، فيكون واجبا كفائيا على كل من يقدر عليه وإن كان فاسقا؟ أو لا.
والكلام فيه (مرة) من حيث تكليفه نفسه في جواز تصديه وعدمه (وأخرى) من حيث فعله المرتبط به فعل غيره كشراء مال الطفل منه حيث تصدى لبيعه.
أما الأول، فالظاهر جواز توليته ذلك مع المصلحة ومراعاة الغبطة، توصلا إلى ما يريد الشارع ايجاده للمصلحة المترتبة على وجوده، كتجهيز الميت الواجب كفاية على كل من يتمكن منه مع عدم ولي له مطلقا حتى الحاكم وعدول المؤمنين، وحينئذ فلو أحرز صدور الفعل المعروف منه سقط عن الغير، وإن شك في صحته، حملا للفعل منه على الصحيح بحكم أصالة الصحة في فعل المسلم. وفي قبول قوله لو أخبر بوقوعه منه صحيحا تردد، ينشأ: من أنه يملك وقوعه كذلك فيملك الاقرار به كما يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن لزوم التبين في نبأ الفاسق بحكم آية