(النجاشي) في حقه: " صفوان عنه بكتابه " (1) أو في العدالة.
لا سبيل إلى الثالث لمعلومية عدم اعتبارها مجردة عن غيرها من أحد العناوين المتقدمة، مع منافاة اعتباره لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره المفروض إرادة ايجاده مع فقد الفقيه أيضا ولو لتعذر الوصول إليه، وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف.
وأما الوثاقة، فيقرب اعتبارها موثقة سماعة: " في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " (2) بناء على أن المراد من يوثق به في مراعاة المصلحة وملاحظة الغبطة، كما ورد في صحيحة علي بن رثاب: " رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولادا صغارا ومماليك وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا منهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله