مأذونا من الشرع فيكون أمانة شرعية " والأمين مطلقا لا يضمن سواء كان مالكيا أو شرعيا.
ويضعف بأن الإذن الشرعي أعم من المجاني والضمان بالعوض، والعام لا يدل على خصوص الخاص، واليد من أسباب الضمان كالاتلاف لعموم " على اليد " (1) ونحوه بعد فرض خروج ما تحتها عن كونه أمانة مالكية، ولا ملازمة بين المأذونية والأمانة الشرعية التي معناها استنابة المأذون في حفظ مال المالك بجعل الشرع، كالثوب الذي أطارته الريح وأما التصرف المأذون في مال الغير باتلاف عين أو منفعة كالأكل في المخمصة فقبضه مقدمة للاتلاف المأذون، وإن كان مأذونا فيه، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، إلا أنه قبض ضمان لليد وعدم كون الإذن به للحفظ لمالكه، بل لكونه مقدمة للاتلاف الذي رخص فيه شرعا، فلو تلف قبل اتلافه كان عليه ضمانه، وليس إلا لليد الموجبة له بعد أن لم يكن القبض قبض أمانة شرعية، وإن كان مأذونا به من الشارع، فإذا الأظهر الضمان بمجرد القبض المراد به التقاص، ولو ببيعه والتقاص بثمنه وإن جواز ذلك من باب التولية دون الولاية التي لا معنى لضمان الولي كالحاكم ونحوه.
وفي ضمان الزائد على ما اقتص به من ثمنه، وعدمه وجهان. بل قولان: والأقوى العدم وفاقا للقواعد وغيره، لكونه بالنسبة إليه أمينا من الشارع استنابه على حفظه لمالكه إلى أن يوصله إليه فورا، فلو أخر لا لعذر دخل في ضمانه، خلافا لشيخا في (الجواهر) تبعا لغيره.
ولعله نظرا إلى كونه سن ثمن مال مضمون عليه بجملته. وفيه: إن أحكام