وفي ضمانه على الأول لو حضر المالك ولم يرض بالأجر؟ قولان: أشهرهما ذلك، للنص (1) ولولاه لأمكن القول بعدمه، لأن ذلك نوع إيصال إلى المالك بعد تعذر إيصال العين إليه. وهو الوجه للقول بالعدم، لا ما قيل كما في (الروضة): من كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان (2) لأن الاتلاف من أسباب الضمان، والإذن به أعم من كونه مجانا أو بالعوض.
وإن كان الثاني أمكن القول بتعيين الدفع إلى الحاكم، لأن المدفوع لا يتعين كونه للمالك لكي يتصدق عنه إلا بقبضه أو قبض من يقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم، إلا أن إطلاق أدلة التصدق يعطي كون ولاية