التعيين له أيضا كالمالك في الزكاة، الذي له ولاية التعيين والتبديل.
ولكن الاحتياط في الدين لا ينبغي تركه.
ولو كان لقطة التي معناها المال الضايع لا مطلق ما لا يد عليه من المال تخير الملتقط بعد التعريف حيث يجب بين الوجوه الثلاثة المتقدمة وزيد فيها مطلقا أو في غير الحرم منها جواز التملك بالنية مضمونا عليه لمالكه لو ظهر وطلبه بالمثل أو بالقيمة بمعنى تملكه بنحو المجان غير مضمون عليه إلا بعد الظهور والمطالبة لا بمعنى كونه مضمونا من حين التملك بنحو المعاوضة أو بنحو الضمان الموجب لاشتغال الذمة بالمثل أو القيمة عند التلف قبل الظهور فيكون دينا على التقديرين يخرج لو مات من أصل التركة، كما يظهر من عبارات الأكثر إلا أنها منزلة على ما ذكرنا، كما هو مفاد الأخبار الواردة في المقام، وصرح به الشيخ على ما حكى عنه في (التذكرة) حيث قال: " مسألة قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لأبنية التملك " وإن أورد عليه بقوله بعده: " وفيه نظر لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق فلو لم يثبت الاستحقاق أولا لم يكن لصاحبها المطالبة فلو ترتب الاستحقاق على المطالبة لزم الدور " (1). إلا أنه فيه أن علقة المالك حسبما دلت عليه الأدلة لم تذهب بالكلية وإن ضعفت حتى بلغت أدنى مراتب الملك من مرتبة مالك أن يملك، وهذه المرتبة كافية في جواز المطالبة والتغريم بعدها. وكيف كان فلو نوى الحفظ لمالكه بعد نية التملك لم يخرج عن كونه مضمونا بالمعنى الذي ذكرنا من الضمان التقديري بحيث لو ظهر وطلب كان عليه رد المثل أو القيمة مطلقا أو مع تلف العين، ومع وجودها ردها، فيكون بحكم الفسخ الموجب لذلك لعدم الخروج