يقتص بنفسه لأن ذلك للإمام أو من يأمره بلا خلاف (1)، بل عن (الغنية): دعوى الاجماع عليه. فإن تم كان هو الدليل، لا ما قيل:
من عظم خطره والاحتياط في اثباته، ولأن استيفائه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس، لأن اطلاق السلطان للولي وتسلط الناس على استيفاء حقوقها وغير ذلك يقتضي عدم اعتبار الرفع إلى الحاكم مع فرض معلومية الحال وإقرار الخصم، كما أنه يقتضي مباشرته لا خصوص الحاكم؟ قولان: وقد عرفت مستندهما (2). ولعل الأول هو الأقوى، وإن كان الأحوط هو الثاني.
وإن كان الثاني، وكان موجودا جاز له استردادها بنفسه من غير توقف على إذن الحاكم، وإن تمكن من اثبات حقه عنده، ما لم ينجر إلى فتنة توجب الكف عنه، فيرفع أمره حينئذ إليه، حسما للفساد، وإن لم يتمكن من الاسترداد أو كانت تالفة وهو مماطل أو جاحد وأمكنه التقاص ببدله، اقتص به عنه مستقلا، وإن كان من غير جنسه، لاطلاق ما دل عليه من الأخبار كصحيحتي داود بن رزين، وابن زربي قال في أحديهما: " قلت لأبي الحسن موسى (ع): إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه " (3)