ذلك، فقال له: أما أنا فأحب أن أن تأخذ وتحلف " (1) ومكاتبة علي بن سليمان: " قال كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه:
أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم يحل له ذلك أن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي له إن شاء " (2). فلتحمل الأخبار المانعة على الكراهة، جمعا، بل ظاهر الصحيحة عدمها، لكونه عليه السلام لا يحب المكروه، إلا أن قاعدة التسامح تقتضي ثبوتها. ولو فرض التعارض بين الأخبار الخاصة وتساويهما في الظهور وغيره الموجب لتساقطهما من البين وجب الرجوع إلى عمومات الطرفين من وجوب رد الأمانات وجواز التقاص. والنسبة بينهما وإن كان من العموم والخصوص من وجه، إلا أن المرجح لما عرفت مع عمومات التقاص، مضافا إلى منع كون الأخذ بالتقاص خيانة، بل لعله إحسان عليه بابراء ذمته، بل هو نوع إيصال له ورد إليه، فالأظهر كما عليه الأكثر هو الجواز مطلقا، ولو كان من غير جنس حقه.
هذا وحيثما أراد التقاص ولم يمكن الأخذ بقدر حقه إلا ببيعه كما لو كان له عليه مأة درهم وعنده سيف مثلا قيمته مأتان تولى بيعه ليقتص بثمنه قدر حقه، ففي ضمانة لو تلف قبل بيعه بغير تعد وتفريط وعدمه وجهان، بل قولان: اختار بعضهم العدم لأن القبض المتجدد بعد القصد وإن لم يرض به المالك وخرج المقبوض عن كونه أمانة مالكية إلا أنه كان