بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
وقال في الأخرى: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني أعامل قوما، فربما أرسلوا إلى فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ثم يدور لهم المال عندي، فآخذ بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه " (1) إن لم يكن ذلك إذنا منه.
نعم قد يقال: لو كان البدل من غير جنس الحق وكان مثاليا توصل ببيع البدل إلى ما يكون من جنسه، فيقتص به عنه. وحينئذ فيجب الرفع إلى الحاكم، لأن ولاية البيع غير ولاية التقاص.
إلا أنه يضعف: بأن دفع المثل إنما اعتبر الضمان لوجوب الرد على الضامن في حالتي وجود العين وتلفها الصادق معه برد المثل عرفا.
والأخذ بالتقاص ليس فيه عنوان الرد والاسترداد حتى يعتبر فيه ذلك، بل هو أخذ بالبدل عوضا عن ماله، سوغه الشارع تداركا للضرر المرتفع بتدارك المالية.
وبالجملة، ليس في التقاص عنوان رد العين واستردادها حتى يعتبر فيه المثل بخلاف الضمان المأخوذ فيه الخروج عن عهدة العين بردها الصادق يرد مثلها بعد تلفها، فالرد والاسترداد عنوان، والأخذ بالبدل مقاصة عنوان آخر، لا دليل على اعتبار المثل فيه أيضا، بل الأصل اقتضى عدمه.
وعليه فيتخير التقاص بين ما كان من جنسه وغيره لو اجتمعا عنده، بل إطلاق الأخبار الآتية في التقاص عن الدين الذي لا ينفك غالبا عن كونه عينا مخصوصة مع ترك الاستفصال عن جنس المال الذي

(1) في الوسائل، كتاب التجارة، باب 83 من أبواب ما يكتسب به، ذكر نص الحديث الأول، وأشار إلى الثاني بروايته عن الصدوق وفي (التهذيب للشيخ الطوسي) كتاب المكاسب، أحاديث التقاص حديث (99) ". عن داود بن زربي قال قلت لأبي الحسن موسى.. " الخ.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست