على السيف واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة " (1).
وخصوص خبر ابن أخ الفضيل بن يسار: " قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي، فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟
فأخبرته بذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك " (2).
والقول بالجواز للشيخ في (التهذيبين) والحلي في (السرائر) والفاضل في (الإرشاد) و (المختلف) وظاهر (النافع) وصريح (الشرايع) والصيمري في (شرحه) والمقداد في (التنقيح) والشهيدين في (النكت) و (المسالك) على ما حكي عنهم، بل في الأخير، وعن الكفاية: " إنه عليه أكثر المتأخرين " وفي (الرياض): " بل لعله عليه عامتهم " لاطلاق الأدلة المتقدمة وعمومها، وخصوص صحيح البقباق:
". إن شهابا ماراه في رجل له ذهب بألف درهم، واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب علي أبي عبد الله عليه السلام، فذكر