منه سرا، وهو لا يعلم، فهل على ذلك شئ؟ فقال صلى الله عليه وآله: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (1).
(ودعوى): تخيير الغريم في تعيين الوفاء من ماله إذا كان الحق كليا، فلا يتعين إلا بتعيينه أو تعيين وليه إن كان ممتنعا، وهو الحاكم القائم مقامه في التعيين (ضعيفة) لعدم المنافاة بين كون الحاكم وليا على الممتنع وثبوت الولاية للمقتص أيضا بالأدلة الخاصة، فالأظهر كما عليه الأكثر جواز التقاص بنفسه مطلقا من غير توقف على إذن الحاكم، ممتنعا كان الغريم أو جاحدا.
نعم قيل كما عن الشيخ في (النهاية وجماعة: المنع عن التقاص من الوديعة، لعموم ما دل على وجوب رد الأمانات إلى أهلها " (2) حتى ورد عن الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن إسماعيل: " أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو أنه قاتل الحسين عليه السلام " (3) وقال أيضا في خبر عمار: " إعلم أن ضارب علي بالسيف وقاتله، لو ائتمنني