نفيها مطلقا على أقوال: أشهرها كما في (المسالك) (1)، بل المشهور كما عن غيره: هو الأخير، للأصل مع الشك في قابليتها للانتقال عنه بعد الموت، واستغناء الصغيرة عن الحاجة إلى النكاح وعموم مفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز " (2) وخصوص الصحيح المضمر: " سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أب الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك: الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير.. " (3) الخبر وهي وإن كانت مضمرة إلا أنها بالشهرة العظيمة منجبرة.
(٢٧٤)