بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
فإن كان الأول، ففي جواز استيفاء حقه بنفسه كما عن جماعة بل في (الرياض) عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم (1) أو وجوب رفعه إلى الحاكم كما عن جماعة أيضا، بل عن (الخلاف): لا ينبغي أن
(1) راجع: أوائل كتاب كتاب القصاص منه، القسم الأول في القود.