والشهيدين، وثاني المحققين (1) وعن (شرح الروضة) للفاضل الهندي (2) إن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء: وعن (مفتاح الكرامة): أنه استظهر من عبارة (التذكرة) في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين.
وربما يستدل له في الجد مع فقد الأب بعموم قوله تعالى: " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " (3) الشامل للجد، ويتم في الأب بعدم القول بالفصل.
وفيه: بعد تسليم عمومها أنه مخصص بما دل على ولاية الجد وسلطنة الظاهر في أن له أن يتصرف في مال طفل بما ليس فيه مفسدة له.
هذا: ويحتمل غير بعيد التفصيل بين ما لو كان تصرف الأب لحاجة به وضرورة له أدت إليه فيكون له ذلك ما لم تستلزم المفسدة، وإن كان لأمر يرجع إلى الطفل اعتبرت المصلحة فيه. فولاية الأب برزخ بين ولاية السيد وبين ولاية الحاكم، فهي أقوى منها، ولذا كان مقدما عليه في الولاية على ولده المنزل منزلة المملوك له في الأخبار.
ثم المدار في المصلحة حيث اعتبرناها في التصرف على وجودها في الواقع، فلو تصرف بناء عليها فانكشف العدم لم ينفذ لانتفاء المشروط