في كتاب الوصية) (1).
ومن الغريب ما وقع من الفاضل (الجواد) في شرح اللمعتين (2) حيث توهم منه القول بالتريب حتى بين الأب والجد له الأدنى حيث قال بعد أن نسب إلى ظاهر الأكثر اشتراك الأب والجد فيه الولاية، ونقل الخلاف في ترتيب الأجداد عن المفاتيح والحدائق ما لفظه: " بل عن الفاضل الشارح في وصايا المسالك: أن الولاية للأب ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية: الأقرب منهم إلى الميت فالأقرب، ومقتضاه الترتيب بين الأب والجد الأدنى أيضا، وهو غريب لمنافاته ما فرضوه من الخلاف في تقديم عقد الأب أو الجد مع التعارض، بل الرجحان في ذلك لعقد الجد على الأظهر لفحوى ما دل عليه في عقد النكاح من الرواية والاجماع ومنافاته لما اختلفوا فيه: من أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب أولا، وفرعوا عليه تقديم وصي الأب على الجد، وإن كان الأظهر عموم ولاية