ثم الظاهر نفوذ تصرفهما مطلقا، فيما يتعلق بالطفل وماله، نكاحا كان أو غيره إلا الطلاق، فإنهما لا يملكانه بالنص. وفي إلحاق الفسخ وهبة ما بقي من أجل المتعة به، وجهان: والأقوى: العدم، اقتصارا على المنصوص في الخروج عما لهما الولاية عليه وهو الطلاق.
وهل يعتبر في تصرفهما رعاية المصلحة له، أو يكفي عدم المفسدة أو لا يعتبر شئ منهما؟ وجوه بل أقوال: وسطها أوسطها، لما دل على جواز الاقراض من مال الطفل، وتقويم الجارية على نفسه، وغير ذلك المعلوم خلوه بمجرده عن مصلحة تعود إليه. وعود الأجر والثواب الأخروي له لكونه مالكا للمال، ليس من المصلحة التي عليها المدار، بناء على اعتبارها في تصرف الولي، مضافا إلى خلو أخبار تزويج الأب والجد للطفل عن اعتبارها، مع أولوية الفروج بالاحتياط من غيرها ولولا أدلة نفي الضرر فيما اشتمل على مفسدة، واشعار بعض النصوص بعدمها لكان القول بعدم اعتبارها أيضا قويا، إلا أن الذي يظهر من عبارات بعض، سيما القدماء، إن اشتراط التصرف بالمصلحة من المفروغ عنه عندهم، وأنه المسلم فيما بينهم، فعن (المبسوط) قال: " ومن بلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد للأب ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره ثم قال: وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه، كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له ". وعن (السرائر): " لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي تقتضيه أصول المذهب " انتهى. وهو المحكى عن صريح المحقق، والعلامة،