الجد " انتهى.
وأنت خبير بأن مراده من الأب هو أب الميت، فيكون هو الجد الأدنى لأطفاله. وقوله (ثم لمن يليه من الأجداد): جد الميت، فهو منه قول بالترتيب بين الأجداد، لا بين أب الطفل وجده. ويدلك عليه صريح قوله: (الأقرب منهم إلى الميت فالأقرب). ويشهد له ذكر الفرع في الوصية التي موضوعها لو مات وله أطفال فالولاية لأبيه، أي لأب الميت الذي هو الجد الأدنى لأطفال ابنه دون أبيه الذي هو الجد الأعلى، فهو منه قول بالترتيب بين الأجداد. لا بين الأب والجد الأدنى كما توهمه الفاضل المتقدم ذكره.
هذا: ومن اعتبر الترتيب في الأجداد: إن استند في ذلك إلى دعوى انصراف الجد إلى الأدنى منه دون الأعلى فلا يشاركه في الولاية، وهو، وإن كان يجري مثله في الأب، بل هو فيه أظهر منه في الجد لو سلم شموله للجد حقيقة إلا أن الجد منصوص عليه مستفيضا في النكاح وغيره حتى قيل بتقدم عقده على عقد الأب لو اتحد زمانهما، بل قيل كما تقدم باشتراط ولايته بحياة الأب، ومقتضى ذلك كله المشاركة معه في الولاية ولم تثبت مشاركة العوالي من الأجداد في الولاية مع الأدنى بعد اختصاصه به بالانصراف، بل مقتضى الأصل هو العدم (ففيه): إن انصراف الجد إلى الأدنى لو سلم كان مقتضاه عدم الولاية للأعلى أصلا، ولو مع فقد الأدنى للأصل، دون الترتيب بينهما.
وإن استند في ذلك إلى آية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، الدالة على كون القريب أول بقريبه من البعيد أولوية تعيين، لا أولوية تفضيل مع الاشتراك في المبدء، ومقتضاه، وإن كان الترتيب بين الأب والجد الأدنى أيضا، إلا أنه خرج عنه بالنص والاجماع على الاشتراك بينهما