فيبقى الباقي داخلا في العام، وعدم الأولوية في غيرهم من الأرحام من السالبة بانتفاء الموضوع، لعدم الولاية لهم، لا لعدم الأولوية بينهم.
(ففيه): إن نصوص ولاية الجد الشاملة باطلاقها للقريب والبعيد أخص مطلقا من عموم أولوية الأرحام بعضهم ببعض في الولاية وغيرها، المستفاد من حذف المتعلق، فليكن مقدما عليه تقديما للخاص على العام أو المقيد على المطلق، مضافا إلى وجود المناط اشتراك الجد القريب مع الأب في البعيد أيضا معه من نحو: " الولد وما يملك لأبيه " (1) وغيره. فإذا الأقوى ما عليه المشهور.
فظهر من ذلك كله حكم المسألة بجملة صورها الثلاثة.
الأولى: اشتراك الأجداد مطلقا مع الأب في الولاية على أطفاله، وهو المنسوب إلى الأشهر، بل المشهور. ويقابله القول بالترتيب في الأجداد