بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
فلا يشترك مع الأب في الولاية إلا أبوه الذي هو الجد الأدنى للطفل.
الثانية: لو فقد الجد الأدنى قام الأعلى مقامه في الاشتراك مع الأب في الولاية بناء على الترتيب. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لثبوت الولاية لهم في الجملة غير أن القريب منهم يمنع البعيد عندهم بما دل على الترتيب.
الثالثة: لو فقد الأب، فهل تختص الولاية بأبيه الذي هو الجد الأدنى، بناء على الترتيب، أو يشاركه أبوه حينئذ كما كان هو يشارك ابنه؟ وجهان: من ثبوت اشتراك الولد مع والده في الولاية، وهو هنا منه، ومن أن الثابت خروجه عن الترتيب أب الطفل وجده الأدنى، وجريان الحكم في غيرهما قياسا بهما لا نقول به.
ولا ولاية لغير الأب وآبائه من قبل الأب من الأقارب مطلقا بالنص والاجماع (1). والقول بثبوتها لبعض منهم كما عن بعض شاذ لا يلتفت إليه (2).

(١) أما النص فقد ورد بمضامين كثيرة تخص الولاية بالآباء من طرف الآباء، كمفهوم قوله (ع): " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم كما في الوسائل باب ٦ من أبواب عقد النكاح وأما دعاوى الاجماع في المسألة فقد تواردت على ألسنة عامة الفقهاء في كتبهم كما عن الشيخ في (تبيانه) في تفسير قوله تعالى: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح ": " لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجد على البكر غير البالغ فأما من عداهما فلا ولاية له " ومثله غيره من عموم الفقهاء.
(٢) كالقول من بعض أصحابنا بثبوتها للأم وآبائها وللأخ، لروايات مع ضعف سندها محمولة على التقية، وكالقول من بعض العامة بثبوتها للعصبة والمعتق والابن بالنسبة إلى أمه. كل ذلك شاذ، ولا دليل معتبر عليه.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست