فلا يشترك مع الأب في الولاية إلا أبوه الذي هو الجد الأدنى للطفل.
الثانية: لو فقد الجد الأدنى قام الأعلى مقامه في الاشتراك مع الأب في الولاية بناء على الترتيب. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لثبوت الولاية لهم في الجملة غير أن القريب منهم يمنع البعيد عندهم بما دل على الترتيب.
الثالثة: لو فقد الأب، فهل تختص الولاية بأبيه الذي هو الجد الأدنى، بناء على الترتيب، أو يشاركه أبوه حينئذ كما كان هو يشارك ابنه؟ وجهان: من ثبوت اشتراك الولد مع والده في الولاية، وهو هنا منه، ومن أن الثابت خروجه عن الترتيب أب الطفل وجده الأدنى، وجريان الحكم في غيرهما قياسا بهما لا نقول به.
ولا ولاية لغير الأب وآبائه من قبل الأب من الأقارب مطلقا بالنص والاجماع (1). والقول بثبوتها لبعض منهم كما عن بعض شاذ لا يلتفت إليه (2).