واستدلوا على الأول بصحيحة ابن مسلم وأبي بصير: " عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والموصى إليه " (1). وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه " (2) وهما مع ندرة القول بمضمونهما كما في الرياض وغيره وخلوهما عن ذكر الجد وتضمنهما لولاية الأخ الذي لا يقول به أحد لا يكافئان ما تقدم، فيحملان على استحباب الإطاعة له. وعليه يحمل ذكر الأخ أيضا.
ومنه يظهر ضعف القول بالتفصيل بين ما لو نص عليه وعدمه بالثبوت في الأول وعدمه في الثاني، تنزيلا لاطلاق كل من الأخبار المتعارضة على ذلك، جمعا بينها، هو حسن لو كان له شاهد عليه. وكذا القول بثبوتها له فيما لو بلغ سفيها مع الحاجة إليه واستثناء هذه الصورة من النفي مطلقا كما عن بعض منهم المحقق والعلامة ضعيف أيضا، لعدم الدليل عليه.
(ودعوى): كون ذلك للأب فكما له أن يدفع الضرر بالتزويج عن ولده لو بلغ سفيها لو اضطر إليه، كذلك الوصي القائم مقامه له ذلك أيضا حيث يكون مضطرا إليه (فاسدة) لثبوت ولاية التزويج للأب على صغاره المستصحبة إلى البلوغ وإيناس الرشد ولا كذلك الوصي حيث قلنا بعدم ولايته على الصغير مطلقا، فلا متيقن حتى يستصحب. وحدوث الولاية له عليه عند البلوغ سفيها مع كونه منفيا بالأصل لا دليل عليه، فالولاية حينئذ للحاكم يتولاه إذا كان له به حاجة. وكذا للوصي الولاية على مال الموصي فيما له الوصية به من الثلث، فله التصرف حسب الوصية له من