حكم مجهول المالك عليه فيدفع إلى الفقراء صدقة عنه، لوجود مناطه الذي هو تعذر وصول المال إلى صاحبه، وهو قوي في غير الأراضي منه. وأما هي فقد تقدم الكلام فيها في بحث الأنفال من (رسالتنا الخراجية) (1). ثم إنه من المعلوم أن مباشرة الحاكم له هنا من باب التولية دون الولاية التي غير معقول جريانها على هذا الغائب (ع) الذي هو أكمل الأنام، وله الولاية عليهم بالتمام، فكيف يكون مولى على مال لمن له الولاية عليه؟.
تنبيه: قد عرفت أن للحاكم ولاية على الأيتام ما لم يكن هناك ولي مقدم عليه، فلو نصب قيما عليه كانت القيمومة بالنيابة عنه، ومقتضاها انعزاله بموته أو بخروجه عن الأهلية. وهل له إعطاء ولاية الصغار إليه بحيث تدور سلطنة ولايته عليهم مدار حياة نفسه دون حياة الحاكم؟ الظاهر العدم، بل هو المتعين، للأصل، مع عدم دليل يصلح به الخروج عنه، وذلك واضح لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
هذا ما وسعني من التعرض لموارد ولاية الحاكم والتعرض لغيرها بالاستقصاء موقوف لكثرتها وتفرقها في أبواب الفقه على مزيد تتبع لا يسعني الآن ذلك (2).