العلم (ودعوى) ثبوت الولاية للأنبياء، إنما هو لعلمهم، لأنها من جملة آثاره ويدور مداره في الوجود فتثبت للعلماء أيضا، لوجود ما هو مناط وجودها فيهم أيضا (مدفوعة) بأن الملازمة على تقدير تحققها إنما تستلزم وجودها لهم في الجملة، دون القدر الثابت منها للنبي صلى الله عليه وآله لقوة احتمال تبعية الولاية للعلم في المقدار.
وأما الثانية، فبتقريب أن الأمين له الولاة فيما هو أمانة عنده من مال المؤتمن بالكسر وبعمومه المستفاد من حذف المتعلق يشمل الولاية التي هي من ماله أيضا، حسبما عرفت في الإرث، فأمناء الرسل أمناء لمالهم الذي منه الولاية. وعليه فتكون الأمانة حينئذ: هي في صفات الرسل من العلم بالأحكام والولاية ونحوهما. ويمكن أن يقرر وجه آخر وهو أنهم أمناء على الرعية، فتكون هي المقصودة بأمانة، فكما أن الأمين له ولاية حفظ الأمانة بجميع معاني حفظها على التلف والفساد بحيث يكون حافظا لوجودها ولسلامتها، فكذلك في المقام، لتحقق هذا المعنى فيهم:
من وجوب حفظهم فيما يرجع إليهم من صلاح أمور معادهم ومعاشهم من الفساد والافساد، وهو معنى الولاية التامة والرئاسة الكبرى الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله، والإمام عليه السلام.
وفيه: ما تقدم أيضا: من أن الحمل على العموم إنما هو حيث لا يكون هناك ما يتبادر منه أو ينصرف إليه المطلق المفروض وجوده هنا، وهو كونهم أمناء في تبليغ الأحكام وإرشادهم إلى معرفة الحلال والحرام كما يعطي تصريح بعضها بالأمناء على الحلال والحرام، مضافا إلى كفاية