بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
بالمحرمات من الرضاع، كما عرفت الخلاف فيه، وأن الأقوى هو الثبوت في الأول، والعدم في الثاني، ويفترقان في كثير من الأحكام، فإنها تثبت في النسب ولا تثبت في الرضاع كالتوارث، واستحقاق المنفعة وعدم قبول شهادة الولد على والده، وسقوط قود الوالد بالولد، وعدم استيفائه حد القذف، وحد القطع بسرقة ماله، وحق الولاية للأب والحضانة للأم، وتحمل العقل (1) في جناية الخطأ، وعدم نفوذ قضاء الولد على والده، دون الافتاء، وانصراف إطلاق الوالد أو الولد في النذور والأيمان إلى من كان من النسب دون الرضاع، فإن هذه الأحكام ثابتة في النسب دون الرضاع فلا توارث بين الولد ووالده من الرضاع، ولا استحقاق للنفقة أيضا "، وتقبل شهادة الولد على والده من الرضاع، ويقاد الوالد بولده من الرضاع ويستوفى منه حد القذف والسرقة، إلى غير ذلك من الأحكام المتقدمة، فإنها غير جارية في الرضاع.
فاتضح لك أن حكم الرضاع بحسب مشاركته للنسب ومباينته إياه، ينقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم يتحد حكمهما إجماعا "، وقسم يختلف حكمها كذلك، وقسم اختلفت فيه كلمات الفقهاء، وقد عرفت التفصيل في كل منها بما لا مزيد عليه.
تنبيه: اعلم أن للأم إطلاقات ثلاثة: أمهات النسب، وأمهات الرضاع وأمهات التبجيل والعظمة، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وآله

(1) بالفتح والسكون الاسم من عقل يعقل، وهي دية القتيل، قال الطريحي في مجمع البحرين " وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم، ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا، بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلا، والجمع عقول ".
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست