بالمشي مثلا أو بمسح شيء فمشى أو مسح بأكثر مما يتحقق به مسمى المشي والمسح، وليس ذلك كله إلا لكون الأكثر امتثالا للمأمور به.
فتحقق من ذلك كله: أن كل ما أوجده المأمور وأتى به حال وجود الأمر من مصاديق المأمور به، فالامتثال قائم بما أتى به، فإن كان هو الأقل وحده فهو قائم به، وإن كان الأكثر فهو قائم بالمجموع، لا الأقل الموجود في ضمنه أو المردد بينهما.
والسر في ذلك: أن امتثال الأمر إنما هو بإيجاد المأمور به حال الأمر وفي زمانه،. فإن اقتصر على الأقل فإيجاده إنما هو به، فيقوم الوجوب به، وإن تعداه وضم إليه الزائد فلا يعد الأقل حينئذ عرفا إيجادا للمأمور به، بل المعدود إنما هو المجموع من حيث المجموع لا غير، فلذا يقوم به الامتثال والوجوب دون الأقل الموجود في ضمنه، وإن كان بحسب الدقة مصداقا للمأمور به حينئذ، فافهم جيدا.
وكيف كان، فقد ظهر أنه على القول بالقدر المشترك في الصورة المفروضة فالامتثال قائم بالجميع معينا من غير حاجة إلى معين من قرعة وغيرها، فهو المحسوب واقعا.
وأما على القول الآخر فلا يمكن قيامه به، بل بأحد الآحاد المجتمعة، ويحتاج التعيين إلى معين، وهذا هو الذي ينبغي التصديق به في مقام الثمرة.
وأما الوجه الأول، فقد ظهر ضعفه من ذلك.
ومما حققنا ظهر - أيضا - مجمل القول في التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وأنه جائز مطلقا.
بخلاف العقلي - كما في المقام -، فإن الحق - كما عرفت - التفصيل بين صورة الإتيان بالأكثر دفعة - بمعنى دفعية أجزائها - فيجوز إذا أحرزنا من الخارج جواز فعل أصل الزيادة، وصورة الإتيان به متدرج الأجزاء، فيمتنع