لعدم انطباق المجموع حينئذ عليه وإن كان واقعا حال الأمر، فالمحتسب عن المأمور به عليه مردد بين الآحاد فقط، وعلى القول الآخر بينها والمجموع، فيظهر الثمرة بينهما فيما مست الحاجة إلى تعينه كاتصافه به عند الإتيان به منفردا فيؤل الأمر حينئذ - على القول بالتخيير بينه وبين المجموع حقيقة - إلى التخيير بين فعل الزائد وتركه لا إلى بدل.
فمن هنا يظهر فساد توهم إمكان اتصاف الزائد بالوجوب، إذ لا معنى لوجوب ما يجوز تركه لا إلى بدل.
وكيف كان، فقد ظهر انتفاء الثمرة بين القولين على تقدير الإتيان بالأفراد متدرجة متعاقبة، لابتنائها على جواز التخيير العقلي بين الأقل والأكثر، كما في الشرعي على الأظهر، وقد عرفت ما فيه.
وأما على تقدير الإتيان بها دفعة فالظاهر ظهور الثمرة بينهما حينئذ، ويمكن تقريرها على وجهين:
أحدهما: أنه على القول بالمرة ينحصر مصاديق المأمور به المنطبقة عليه في آحاد الأفراد المتحققة دفعة - لما عرفت - من أن المطلوب - على هذا القول - الفرد الواحد أو [1] إيجاد واحد للطبيعة.
وكيف كان فالمنطبق على المأمور به - على هذا القول - إنما هو كل واحد من آحاد تلك الأفراد المتحققة دفعة، فإن كلا منها يصدق عليه أنه فرد واحد من الطبيعة الوارد عليها الأمر، وأنه وجود واحد للطبيعة دون المجموع منها - أيضا - لعدم صدق المأمور به عليه حينئذ، فإنه عين الأفراد المتعددة والوجودات كذلك، فلا يمكن صدق الفرد الواحد أو الوجود الواحد للطبيعة عليه.