المأمور به، بل المراد وجوبه إلى ما أمكن عقلا بمعنى عدم بلوغه إلى حد التعذر، وشرعا بمعنى عدم بلوغه إلى حد التعسر المنفي في الشريعة - أيضا - وعدم مزاحمته لواجب آخر أهم منه.
لكن لا يخفى أنه ليس المراد أخذ هذا القيد في مفهوم الصيغة، بل الظاهر أن مراده، كما صرح صاحب المعالم () - قدس سره - هو دلالتها على الاشتغال بالفعل دائما، وهذا التقيد إنما يثبت من الخارج، فلا يستلزم استعمال الصيغة في المقيد، وهذا التقييد - أيضا - ثابت على القول بالمرة - أيضا - فإنه إذا وجب مرة فلا ريب أن تعذره أو تعسره أو مزاحمته لأهم منه موجبة لرفع التكليف عنه قطعا.
ثم على ما حققنا [به] المرة والتكرار - على القول بأحدهما - يكونان قيدين لمعروض الصيغة والهيئة، فيكون الهيئة مقيدة لمعروضها بأحد الأمرين في الجملة لا محالة، فلا يعقل جعلهما قيدين للطلب المستفاد من الصيغة:
أما على القول بالمرة: فلأن الطلب واحد لا محالة، فيلغى تقييده بالمرة.
وأما على القول بالتكرار: فلا ريب - أيضا - أن الطلب واحد شخصي، فلا يمكن اتصافه بالتكرار، فلا يحتمل ذلك في كلام القائل بالمرة والتكرار.
هذا مضافا إلى ما نقطع به - كما أشرنا إليه سابقا - من أن النزاع في المقام في دلالة الصيغة على كمية الفعل المأمور به وعدمها، فيكون المرة والتكرار من صفات المأمور به وقيوده، وهذا واضح.
ثم المرة على القول بها اعتبار تقييد المأمور به بها على وجه لوحظ مفهومها أيضا.