وتعم المجموع على القول الآخر. هذا، وتأمل.
وثانيهما: أنه بعد ما تقرر أنه - على القول بالقدر المشترك - يكون المجموع - من الآحاد المتحققة دفعة أيضا - فردا للمأمور به ومنطبقا عليه، فنقول:
إنه كلما كان المأمور به أفراده من قبيل الأقل والأكثر فالطريقة المقررة في العرف - في باب الإطاعة والامتثال في ذلك فيما إذا ثبت من قبل الآمر جواز فعل الزائد في نفسه مع قطع النظر عن هذا الأمر - أن المأمور له أن يقتصر [على] الأقل ()، فيحتسب منه ذلك حينئذ، ويقال: إنه أتى بما امر به وامتثله، فيقوم الوجوب به، وله أن يأتي بالأكثر وهو الأقل منضما إلى الزائد، فالمحتسب منه عن المأمور به حينئذ إنما هو هذا المجموع، لا مجرد مسمى المأمور به المتحقق بالأقل الموجود في ضمنه، بمعنى أن الآمر حينئذ يحتسب هذا المجموع عما أمره به ويقبله عنه من دون نظر إلى الأقل الموجود في ضمنه، مع أنه مصداق للمأمور به، فالوجوب حينئذ قائم بخصوص المجموع من حيث المجموع.
ألا ترى أنه لو أمر مولى عبده بإحضار الماء، فأتى بقدح مملوء منه بحيث يزيد عن أقل ما يؤدي به حاجة المولى فالعرف يحكمون بكون الإتيان به بهذا القدح الزائد على قدر الحاجة امتثالا وإطاعة للأمر ومن طبقا على المأمور به فيقولون: إن ما أمره مولاه فقد أتى به.
لا يقال: إن ذلك لعله لحصول الامتثال بالأقل الموجود في ضمن الكل.
لأنا نرى: أن المولى لو أراد التجزئة وأخذ الأقل ورد الزيادة معللا بأن المجموع ليس مما أمرت به لقبحه العقلاء، وينسبونه إلى الجنون، وهكذا لو أمره