مطلقا.
ثم إنه قد يقرر الثمرة بين القولين في الصورة المذكورة، وهي الإتيان بأفراده مجتمعة دفعة: أنه على القول بالمرة - حيث إن المراد بها الفرد الواحد اللا بشرط - يقوم الوجوب والامتثال بأحدها من غير تعيين، ولو احتيج إليه استخرج بالقرعة إن قلنا باعتباره في مثل المقام، وأما على القول بالقدر المشترك فيتعين الامتثال في الجميع، ويكون المتصف بالوجوب المجموع دون أحدها، وذلك لأن القدر المشترك حيث يكون متعلقا للأمر، فهو إنما يعتبر على وجه لا يصدق على الأقل الموجود في ضمن الكل المتحقق دفعة، بل الذي يصدق عليه إنما هو الأقل منفردا ومجموع الأكثر المشتمل عليه وعلى غيره المتحقق دفعة.
وبعبارة أخرى: إنه اعتبر على وجه يكون أفراده متمايزة في الخارج بالافتراق عن الغير، بمعنى أن كل ما حصل منه في الخارج دفعة مع عدم انضمام فرد آخر معه فهو فرد له، وإن انضم إلى غيره فيخرج عن كونه فردا، ويكون الفرد حينئذ هو المجموع منه ومن غيره المتحقق دفعة، فينحصر صدقه على الفرد الواحد فيما إذا وجد بدون انضمام فرد آخر أو أفراد إليه متحققة معه مجتمعة لا مطلقا، وكذا يكون فردا المجموع () من اثنين متحققين دفعة بشرط أن لا يكون معهما ثالث، وثلاثة إذا تحققت مجتمعة بشرط أن لا يكون معها رابع، وأربعة إذا لم يكن معها خامس، وهكذا.
فعلى هذا إذا أتى المكلف بأفراد مجتمعة دفعة فمصداقه المأمور به حينئذ هو المجموع لا غير، بحيث لا يصدق على شيء من الآحاد الموجودة في ضمنه، فإذا انحصر فرد حينئذ في المجموع فهو حينئذ متحقق بالمجموع، فيكون هو المتصف بالوجوب والمحقق للامتثال دون شيء من الآحاد الموجودة في ضمنه.