فيكون النسبة بين معنييهما التساوي، فكلما تحقق إيجاد واحد يصدق عليه الإيجاد دفعة واحدة، وكذا العكس.
وأما النسبة بين معنيي التكرار فهي العموم والخصوص المطلقان، فإنه بمعنى الدفعات أخص منه بهذا المعنى مطلقا.
وإن كان مراده الاحتمال الثاني فلا تصادق بين معنى المرة والتكرار إذن بحسب المصداق مطلقا.
نعم قد يتحقق التصادق بحسب المورد، والنسبة بحسبه بين معنيي المرة إذن هي العموم والخصوص المطلقان، بمعنى أنها بمعنى الأثر الواحد أخص منها بمعنى الدفعة الواحدة مطلقا - كما لا يخفى - وكذلك النسبة بين معنيي التكرار هي العموم والخصوص المطلقان - أيضا - ويفترق هو بهذا المعنى عنه بمعنى الدفعات فيما إذا أوجد بإيجاد واحد موجودات متعددة، كأن قتل بضربة واحدة متعددا، فهذا يصدق هو بهذا المعنى دونه بمعنى الدفعات، بل الصادق عليه إنما هي الدفعة الواحدة لا غير.
هذا، لكن الظاهر - بل المقطوع به - أنه لم يرد المعنى الثاني، فإنهم جعلوا عتق المأمور بالعتق إذا أعتق رقابا بصيغة واحدة من الثمرات بين القول بالمرة والقدر المشترك، ولو احتملوا ذلك لجعلوه من ثمرات القول بالتكرار أيضا، فإن الموجود حينئذ آثار متعددة بإيجاد واحد.
ويتلوه في ظهور عدم الإرادة - بل في القطع به - الاحتمال الأول، وذلك لأنهم جعلوا صورة إيجاد أفعال متعددة في آن واحد من موارد الثمرة بين القول بالمرة والقول بالقدر المشترك، فلو كان هذا لاحتمال قائما لذكروا أن تحصيل الامتثال بالجميع على القول بالتكرار بهذا المعنى، أو على هذا الاحتمال، مع أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك أصلا.
هذا، ويكفي في القطع بعدم الاحتمالين على إطلاقهما أن القائلين بالتكرار