معناها المطابقي؟ فلا يبقى شيء آخر يكون معنى مطابقيا لها.
قال: ويمكن حمل كلامه على أحد أمرين:
أحدهما: أن يكون مراده - قدس سره - أن هيئة الصيغة موضوعة لمجموع نسبتين:
إحداهما: نسبة قيام الحدث - المدلول عليه بالمادة - بالمخاطب على وجه كونه مطلوبا منه.
والأخرى: نسبة المتكلم [إلى] ذلك () الحدث والمخاطب، وهي طلبه الحدث من المخاطب.
ومعنى الحتم والإلزام هي الثانية، وهي الطلب، وهو جزء لمعنى الهيئة، فهو لازم لها بالمعنى الأخص.
لكنه يبعده أن إطلاق دلالة الالتزام على ذلك خلاف الاصطلاح، بل هو دلالة تضمنية اصطلاحا.
وثانيهما: أن يكون مراده بالحتم والإلزام الوجوب الاصطلاحي، أعني استحقاق الذم والعقاب على الترك، بمعنى أن الصيغة تدل على الطلب الحتمي الصادر من شخص عال وجبت على المأمور إطاعته، فتدل على استحقاق الذم التزاما.
ويبعده: أنه - قدس سره - لم يجعل النزاع في الصيغة في أنها هل تدل على ذلك، أو لا؟ فإنه وإن صور محل النزاع بوجوه ثلاثة أحدها هذا، لكنه لم يرتضه، بل جعل النزاع في مطلق الصيغة، وفي أنها هل تفيد الوجوب اللغوي - أي الحتم والإلزام - أو لا؟ وجعل دلالتها على استحقاق الذم والعقاب من الواضع [في] ()