المجازات، بل ربما يقال [1] بدلالتها على الاهتمام بالطلب آكد من دلالة الأمر عليه.
وفيه: أن الأقربية الاعتبارية لا عبرة بها، فإن المدار في تقديم بعض المجازات على الآخر إنما هو ظهوره من اللفظ بعد قيام القرينة الصارفة دونه، وهي لا توجب ذلك، فإن آكدية معنى في العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي لا يوجب رجحان إرادة ذلك المعنى عند المتكلم ظهوره عند المخاطب، كما هو في الأقربية الاستعمالية كذلك.
نعم قد يبلغ تأكد العلاقة والمناسبة بين المعنى المجازي والحقيقي إلى حد يوجب كونه كأنه المعنى الحقيقي، فحينئذ لو لم يعارضه جهة أخرى فلا يبعد كونه موجبا لتعهد هذا المعنى بعد قيام القرينة الصارفة وظهوره من اللفظ حينئذ، وما نحن فيه ليس كذلك.
ثم إن هذا مبني على دعوى استعمال الجمل في خصوص الوجوب، لكنا مستريحون عن ذلك، فان الذي نحن بصدده ظهور الوجوب منها في المقام مع احتمال أن تكون الجملة مستعملة في الطلب المطلق ويكون منصرفا إليه لإطلاقه، كما مر في الصيغة.
ثم إن العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء من الوجوب والندب وإن كانت موجودة قطعا لكنا لم نقدر بعد على أنها أي قسم من العلائق، ودعوى الأقربية المذكورة متوقفة على إحراز ذلك، ثم ملاحظة أن تلك العلاقة في