منهم الرازي () والبيضاوي () الثاني، وعن الإحكام () نسبته إلى المعتزلة.
ثم القائلون بالأول [1] اختلفوا على أقوال:
أحدها: انه حينئذ يفيد الإباحة، وهذا هو المحكي عن الأكثر، وعن ظاهر الإحكام أن المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر، دون الإباحة الخاصة، وعن بعض الأفاضل انه صرح بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل ().
وثانيها: التفصيل بين ما إذا علق الأمر بارتفاع علة عروض النهي وما لم يعلق عليه، فيفيد الإباحة في الأول دون الثاني بمعنى أن وقوعه عقيب الحظر حينئذ لا يصلح للصرف، بل محمول على الوجوب.
ثالثها: أنه وقوعه عقيبه صارف عن ظاهره إذا لم يكن حكم ما قبل النهي هو الوجوب، وإلا فهو ظاهر في الوجوب أيضا، كسائر الموارد، ثم إنه إن كان حكم ما قبل النهي غير الوجوب والندب والكراهة فيفيد الأمر حينئذ هذا الحكم.
ورابعها: أنه صارف مطلقا وهو حينئذ يفيد الندب.
وخامسها: الوقف بمعنى إجمال اللفظ حكي نسبته عن الأحكام () إلى إمام الحرمين.
وقبل الخوض في المرام لا بد من تحرير محل النزاع، كي يندفع به بعض