الطلب - عند بيان الوجوب، فيكشف ذلك عن كون الجملة حينئذ ظاهرة عرفا فيه بحيث لا حاجة لها في إفادته إلى ضم قرينة من المتكلم إليها، وهو المطلوب.
الثالث: استدلال العلماء والصحابة خلفا عن سلف بالأخبار الواردة بلفظ الخبر - المعلوم إرادة الإنشاء منها - على إثبات الوجوب من غير نكير عليهم، كما استدلوا عليه بصيغة الأمر المجردة.
هذا كله مضافا إلى ما نرى من بناء بعض من أنكر ذلك - لفظا - عليه في مصنفاته، فراجع كتب من أنكر، فإنك تراه أنه استعمل لفظ الجملة الخبرية في معنى الوجوب في عناوين الفقه من غير قرينة على تعيين الوجوب.
وكيف كان، فظهور الجمل في الوجوب حينئذ كظهور الأمر في الوجوب بديهي لنا وللعرف، وعمل الناس طرا عليه من العرف والعلماء حتى المنكرين إذا غفلوا [1] عما بنوا عليه من جهة بعض الشبهات، كما وقع عن بعض فإنه كالجبلي لجميع الناس.
وقد نسب الفاضل النراقي - بعد ما استقرب القول بالإنكار على ما حكي عنه في كتاب (المناهج) [2] - هذا القول إلى جماعة منهم العلامة [3] في