للمستعمل - بالفتح - في جميع الموارد، ومع إمكان الثاني - كما مر - نمنع من إمكان الأول، إذ على تقدير استعمال الجمل حينئذ في الوجوب فالمستعمل إما خصوصيات المواد بأن يكون في كل مورد عبارة عن مادة غير المادة المستعملة في المورد الآخر، وإما خصوصيات الهيئات، أو القدر المشترك بين الأولى، أو الثانية، والكل باطل.
أما الأولان: فللاتفاق على أن المستعمل على تقديره أمر واحد في جميع الموارد، بمعنى أنه في كل مورد عينه في مورد الآخر، فلا بد أن يكون أمرا كليا مشتركا بين خصوصيات الموارد.
وأيضا يرد الأول منهما الاتفاق على أن المستعمل ليس مادة الجمل أصلا، بل لو كان فهو هيئاتها، بمعنى أن الهيئات الجزئية مستعملة في الإنشاء.
هذا مضافا إلى أنه لا يعقل قيام القرينة العامة على تقدير كون المستعمل خصوصيات المواد أو الهيئات على إرادة الوجوب في جميع الموارد، إذ لا بد فيها من تحقق أمر عام سار في جميع الموارد تكون تلك القرينة لازمة لهذا الأمر العام.
وإن شئت قلت: إن القرينة العامة ما لم يلحظ معها خصوصية شيء من الموارد الخاصة، بل الملحوظ معها أمر عام فأينما تحقق هذا الأمر العام يتحقق لها تلك القرينة، وتفيد إرادة مدلولها منه.
ومن هنا يتولد إشكال آخر: وهو أن المستعمل لو كان الخصوصيات لامتنع () ظهوره في الوجوب، إذ المفروض أنها لم توضع له، والمفروض أيضا عدم القرينة الخاصة، وأما العامة فلا يعقل قيامها على الخصوصيات بخصوصياتها، لما عرفت من أن الملحوظ معها ليست الخصوصيات بوجه، فيلزم الإجمال.