الاستحباب تجتمع معه، وحينئذ فتلك الجهة كافية في صحة المقدمة العبادية، إذ على القول بوجوبها يجعل () المكلف تلك الجهة وصفا لما يأتي به، ويقصدها على هذا الوجه، وبجعل وجوبها الغيري داعيا، وعلى القول بعدم وجوبها يأتي () بها بداعي أمرها () الاستحبابي الموجود فيها فيه فعلا، فلا يتوقف صحة المقدمة إذا كانت عبادة على وجوبها.
هذا، مع أن الوجوب الغيري هو بنفسه غير كاف في انعقاد الفعل عبادة، بل لا بد من القصد إلى الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة أيضا، والإتيان بها بداعي ذلك الأمر مغن عن قصد الأمر الغيري، لما مر أن روحه هو ذلك الأمر.
ومنها: أن القول بوجوب المقدمة يؤثر في فساد العبادة التي يتوقف على تركها فعل ضدها بناء على اقتضاء النهي التبعي في العبادة لفسادها، فإنه إذا وجب تركها مقدمة فوجوب تركها يقتضي النهي عن فعلها من باب اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده، وذلك النهي يقتضي فسادها على القول باقتضاء النهي التبعي للفساد.
هذا بخلاف القول بعدم وجوب المقدمة، إذ لا أمر حينئذ بالترك حتى يكون مقتضيا للنهي الموجب لفساد الفعل.
والإنصاف: أن هذه هي الثمرة التي ينبغي اختيارها بناء على اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده، وعلى اقتضاء النهي التبعي للفساد، فهذه أهم الثمرات وأجودها، بل الثمرة منحصرة فيها، لما عرفت من ضعف سائر ما ذكروه ثمرة للمسألة.