المقدمة قبل ذلك الزمان، فيكون فاسقا قبله لذلك، بأن يقال: إن ترك مقدمته علة لتركه في وقته، فهو الآن تارك له في وقته، فهو الآن عاص له، فلا يفرق فيه أيضا بين القولين.
ومنها: الحكم بفسق التارك لمقدمات عديدة للواجب من حين تركها من باب الإصرار إن لم نقل بكون ترك واحدة منها من الكبائر على القول بوجوب المقدمة، وعدمه لعدم الإصرار على القول بعدمه.
وفيه - مضافا إلى ما عرفت في الثمرة السابقة: من عدم صدق المعصية في ترك الواجبات الغيرية، فلا معنى للقول بتحقق الإصرار على المعصية بترك جملة منها - انه قد يكون ترك المقدمات تدريجيا، فحينئذ يكون ترك أولاها علة تامة لترك ذي المقدمة في وقته، وموجبا لتعذره على المكلف فيما بعد، فإذا تعذر لا () يبقى وجوب للمقدمة المتأخرة حتى يتحقق الإصرار بتركها [1]، وترك أولاها أيضا لا يوجبه بتسليم القائل.
اللهم إلا أن يكتفي القائل بظهور الثمرة في صورة ترك المقدمات دفعة، لكن يدفعها حينئذ عدم صدق المعصية على ترك الواجب الغيري أصلا، فلا يكون تركه موجبا للفسق ولو على وجه الإصرار.
ومنها: ما ذكره بعضهم من جواز أخذ الأجرة على فعل مقدمات الواجب على القول بعدم وجوب المقدمة، وحرمته على القول بوجوبها.
ولعل ذلك مأخوذ من إرسال بعض الفقهاء عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب كالمحقق - قدس سره - على ما حكي عنه، حيث أفاد عند عده ما يحرم