الاكتساب به: (الخامس - ما يجب على الإنسان فعله) ()، أو من معاقد بعض الإجماعات المنقولة وإن لم يقض بذلك على إطلاقه.
لكن الإنصاف: أنه لا أصل لهذا التفريع بوجه، سواء قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا أخذا بما ذكر، أو خصصناه ببعض الواجبات كما هو التحقيق:
أما على الأول - فلأن الظاهر أن القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب مراده عدم جواز أخذها في عمل الواجب.
وبعبارة أخرى فارسية: (مرادش اين است كه حرام است اجرت در كردن واجب)، سواء جعلت الأجرة عوضا عن نفس فعل الواجب النفسي أو عن فعل مقدماته، فنقول بحرمتها أيضا إذا جعلت عوضا عن فعل المقدمات ولو مع عدم وجوبها، لأنه أخذ للأجرة في عمل الواجب، ضرورة أن عمل الواجب وإيجاده إنما هو عبارة عن الإتيان بجميع ما يتوقف عليه وجوده من المقدمات الداخلية والخارجية.
وأما على الثاني - فلعدم الملازمة حينئذ بين الوجوب وحرمة أخذ الأجرة، بل لا بد في إثبات حرمة أخذ الأجرة من دليل آخر دال على حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب الغيري مثلا.
اللهم إلا أن يكتفي ذلك البعض بظهور الثمرة في مورد ذلك الدليل، فإنه إذا قام دليل على حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب الغيري فثمرة القول بوجوب المقدمة أنها تكون حينئذ واجبة غيرية داخلة في موضوع ذلك الدليل.
لكن يتجه عليه حينئذ - مضافا إلى أن مثل ذلك لا يعد من ثمرات