وفيه - بعد الإغماض عن انصراف النذر إلى الواجب النفسي - أن ذلك لا يعد من ثمرات المسألة الأصولية، فإنها ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية، لا لتحقيق الموضوعات.
ومنها: ترتب الثواب والعقاب على القول بوجوب المقدمة على فعلها أو تركها، وعدمهما على القول الآخر.
وفيه - مضافا إلى ما يرد عليه مما عرفت في الوجه الأول، إذ الثواب والعقاب ليسا من الأحكام الشرعية، بل من فعل الله سبحانه وتعالى - أنهما غير مترتبين عليها على القول بوجوبها أيضا كما عرفت تحقيق الكلام فيه مفصلا.
ومنها: فسق تارك المقدمة من حين تركه لها على القول بوجوبها، وعدمه في تلك الحال [على القول بعدمه] () وتوقف حصوله على حضور زمان فعل الواجب، فيفسق التارك لها حينئذ لتحقق المعصية منه حينئذ.
وفيه: أن الحكم بفسق التارك للمقدمة إن كان لأجل الترك الحكمي لذيها - المتحقق بتركها قبل مجيء زمان فعله - فلا ريب أن الترك الحكمي يتحقق بتركها قبل ذلك الزمان على القول بعدم وجوبها أيضا، ضرورة عدم تأثير إيجابها في تحققه، فلو أوجب الترك الحكمي فسق المكلف من حين تحققه لأوجبه على القول بعدم وجوب المقدمة أيضا، وإن كان لأجل صدور المعصية من التارك لها فقد عرفت أنه لا يتحقق معصية بالنسبة إلى ترك الواجبات الغيرية، فلا معصية على القول بوجوب المقدمة أيضا حتى يورث الفسق، بل المتحقق منها إنما هي بترك الواجب النفسي الذي هو ذو المقدمة، والمفروض عدم حصولها بعد، فلا يحكم بفسق التارك للمقدمة قبل مجيء زمان فعله وان ادعي صدق معصيته بترك