تفصيلا، ضرورة ثبوت الملازمة بين كون أمر داعيا إلى فعل شيء وبين كونه داعيا إلى ذلك الشيء بالعنوان الذي تعلق هو بهذا العنوان، فيكون داعيا إلى ذلك العنوان أيضا، فيكون حال الوجوب الغيري المتعلق بها حال الوجوب النفسي المتعلق بها بنذر وشبهه من جهة كون العنوان في كل منهما هو العنوان الراجح، وكما أن الإتيان بالواجب الغيري العبادي بداعي جهة استحبابه النفسي - على وجه يكون تلك الجهة غاية للفعل - محقق لعباديته ولانعقاده عبادة وإن لم يكن الأمر الاستحبابي موجودا فيه بالفعل - كما مرت الإشارة إليه في مطاوي ما تقدم - فكذلك الإتيان به بجهة استحبابه النفسي - بحيث تكون تلك الجهة صفة للمأتي به - موجب لانعقاده عبادة كما في نذر المندوب، فإنه إذا أتي به فإنما يؤتى به بداعي الأمر الوجوبي المسبب من النذر مع القصد إلى جهة الاستحباب بعنوان الوصفية لا الغائية، فينوي: أني أفعل ذلك الفعل المندوب لوجوبه، وعلى هذا فينوي في المقام: أني أتوضأ - مثلا - الوضوء المندوب لوجوبه الغيري، فإن الوجوب الغيري إنما تعلق به بعنوان استحبابه النفسي وإن لم يكن الأمر الاستحبابي موجودا فيه بالفعل، أو يقصد: أني أتوضأ لوجوبه الغيري قربة إلى الله - مثلا - فإنه أيضا وجه إجمالي إلى العنوان المذكور أيضا كما مر.
هذا، ثم إنه نسب المحقق القمي () - رحمه الله - المدح والثواب على فعل المقدمة دون العقاب على تركها بطريق النقل إلى الغزالي.
ثم قال: (ولا غائلة فيه ظاهرا ()، إلا أنه قول بالاستحباب، وفيه إشكال إلا أن يقال باندراجه تحت الخبر العام فيمن بلغه ثواب على عمل، ففعله التماس