الخطاب هو الجامع لهذا الشرط، والاستطاعة من هذا القبيل، حيث إنه لا مصلحة ملزمة في طبيعة الحج بدونها، ويكون موضوع الأمر ثمة هو المستطيع، وبعضها راجع إلى شرط حسن الأمر والإلزام كالقدرة، فإنها من شرائط حسن الأمر والإلزام، لا من شرائط حسن الفعل المأمور به، بل هو حسن مع العجز أيضا، ونحن ندعي قبح التفويت المتحقق في ضمن القسم الثاني خاصة لا الأول أيضا.
وبعبارة أخرى: إنا ندعي قبح تعجيز النفس [1] عن امتثال التكليف سواء كان متحدا مع عنوان المخالفة والعصيان في الخارج - كما إذا عجز نفسه بعد دخول وقت الواجب، حيث إن سلب القدرة عن نفسه حينئذ مخالفة وعصيان لذلك الواجب المطلق - أو لا - كما في الواجبات المشروطة قبل مجيء وقت وجوبها - والتعجيز يتحقق بالقسم الثاني لا الأول.
هذا حاصل مراد الموجه بتوضيح من الأستاذ - دام ظله العالي -.
وقد يستشهد لما ادعاه من قبح تعجيز النفس واستحقاق العقاب عليه بفروع:
منها: أنهم اتفقوا ظاهرا على العقاب على المرتد () الفطري على الفروع