تحصيل الشرط الوجوبي كما قد يتوهم، بل لأنه إذا كان الأمر مطلقا - بحسب اللفظ بالنسبة إلى القدرة على المأمور به - فالاشتراط بالنسبة إليها حينئذ إنما هو ثابت بحكم العقل، والحاكم به هو، وهو يكتفي في الاشتراط بحصولها للمكلف في الجملة ولو قبل مجيء وقت الواجب مع استمرارها إلى ذلك الوقت لو لم يسلبها المكلف عن نفسه بسوء اختياره، فإذا كان التقدير تقدير حصول القدرة قبل الوقت وحصول الشروط الشرعية المحققة لعنوان الأمر مع القدرة بمعنى حصولها مع حصول القدرة، فالتكليف الآن منجز على المكلف لحصول شرائطه الشرعية والعقلية، وعدم توقف الوجوب على حصول شيء آخر، فإن الوقت ليس من شرائط الوجوب، بل هو قيد للواجب وظرف لامتثاله، فسلب المكلف القدرة حينئذ عن نفسه مخالفة وعصيان لذلك التكليف المنجز، فيكون حراما لذلك، لا لأجل ترك تحصيل المقدمة الوجوبية، بل لا ربط لذلك بتحصيل المقدمة الوجوبية، بل إنما هو تفويت لها بعد حصولها كتفويت الاستطاعة بعد حصولها، فيرجع حاصل الإشكال إلى المغالطة والخلط، فافهم.
الرابع ():
لا ريب أنه بعد فرض كون شيء مقدمة لآخر لا يعقل حصول ذلك الشيء الآخر قبله، وإلا يلزم عدم كون الأول مقدمة له، بل لا بد من مقارنة المقدمة لذيها في الوجود لا محالة.
لكن يشكل الأمر في التكاليف مطلقا - إلهية أو عرفية - بالنسبة إلى القدرة على المأمور به والسلامة إلى زمان يسع الإتيان به، فإنه لا ريب أن التكليف مشروط بالقدرة والسلامة إلى آخر زمان يسع الفعل ()، فيكون القدرة والسلامة الحاصلتان في الجزء الأخير أيضا شرطين للتكليف بمعنى تنجز الأمر